معلومات عن المحكمة الدستورية الجزائرية

دستور موافق عليه في استفتاء شعبي بتاريخ 08 ديسمبر 1963.

دستور مصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 19 نوفمبر 1976.

دستور معدل بموجب قانون رقم 79-06 يتضمن التعديل الدستوري.

دستور معدل بموجب قانون رقم 80-01 يتضمن التعديل الدستوري. دستور معدل بموجب التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988.

دستور مصادق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989.

دستور مصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996.

دستور معدل بموجب القانون رقم 02-03 المتضمن التعديل الدستوري.

دستور معدل بموجب القانون رقم 08-19 المتضمن التعديل الدستوري. دستور معدل بموجب القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري.

التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020.

 دستور1963

 دستور 1976

 دستور 1989

 دستور 1996

 التعديل الدستوري 2016
 التعديل الدستوري 2020

تشكيلة المحكمة الدستورية :  تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا:

– أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،

– عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،

– ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري.

يحــــدد رئيــــس الجمهوريـــة شــــروط وكيفيــــات انتخاب هؤلاء الأعضاء. ويُشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعيّن:

– بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،

– التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكويــن في القانون الدستوري، – التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،

– عدم الانتماء الحزبي. بمجرّد انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.

القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية :

عمر بلحاج،

رئيس المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا،

مصباح مناس، عضوا،

جيلالي ميلودي، عضوا،

أمال الدين بولنوار، عضوا،

فتيحة بن عبو، عضوا،

عبد الوهاب خريف، عضوا،

عباس عمار، عضوا،

عبد الحفيظ أوسوکین، عضوا،

عمار بوضياف، عضوا،

محمد بوطرفاس، عضوا.

نصوص سارية المفعول :

قانون عضوي رقم 22-15 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

مقرر رئيس المحكمة الدستورية المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها. النظام المتضمن قواعد عمل المحكمة الدستورية (قيد الإعداد).

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية (قيد الإعداد).

نصوص سابقة  :

قانون عضوي رقم 16-18 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.

المرسوم الرئاسي رقم 89- 143 المؤرخ في 5 مــحـرم عـام 1410 المـوافق 7 غــشت سـنــة 1989 والمتعلق بـالـقـواعــد الخـاصـة بـتـنـظـيم المجلس الـدسـتـوري والـقـانـون الأساسي لبعض موظفيه.

النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم بموجب المداولة المؤرخة في 18 صفر عام 1441 الموافق 17 أكتوبر سنة 2019.

النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 افريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري.

النـظام المؤرخ في 24 جـمادى الأولى عــــــام 1433 المـوافق 16 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 المحـــــدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. الـــنـــظــــام المـــؤرّخ في 25 ربـيع الأول عـام 1421 الموافق 28 يـونـيـو سـنـة 2000 المحـدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

النـظام المؤرخ في 5 محرم عــــــام 1410 المـوافق 7 غشت ســــــنـــــة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.

- في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور:

قرار رقم 1 مؤرخ في 20 غشت سنة 1989يتعلـق بقانـون الانتخابـات.

قرار رقم 2 مؤرخ في 30 غشت سنة 1989، يتعلق بالقانــون الأساســي للنائــب. رأي رقم 02 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور.

رأي رقم 10 مؤرخ في الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور.

قرار رقم 02 مؤرخ في الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى.

رأي رقم 05 المؤرّخ في 22 ديسمبر2011 يتعـلق بمراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

رأي رقم 02 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور.

قرار رقم 16 مؤرخ في الموافق 10 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات.

- في مجال الدفع بعدم الدستورية:

قرار رقم 01 مؤرخ في 20 نوفمبر سنة 2019.

قرار رقم 01 مؤرخ في 10 فبراير سنة 2021. قرار رقم 01 مؤرخ في 28 نوفمبر 2021.

-في المجال الانتخابي:

قرار رقم 20 / ق. م. د /19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو 2019.

يعود النص على تأسيس المجلس الدستوري إلى أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة، وذلك بموجب دستور 1963، غير أن توقف العمل بهذا الدستور حال دون انشاءه الفعلي.

وفي ظل دستور 1976 تراجع المؤسس الدستوري على فكرة القضاء الدستوري. وكان لا بد من انتظار أول دستور للجزائر في عهد التعددية الحزبية للنص على تأسيس مجلس دستوري، وذلك بموجب دستور فيفري 1989 والذي سايره بعد ذلك دستور 28 نوفمبر 1996، وبموجبه ارتفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من ستة أعضاء إلى تسعة أعضاء.

وقد عرفت مؤسسة المجلس الدستوري تعديلات جوهرية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، لا سيما برفع عدد أعضاءه من تسعة أعضاء إلى اثني عشرا عضوا، واشتراط عناصر الكفاءة والأهلية لتولي العضوية فيه، وتكريس ضمانات الحماية والاستقلالية والنزاهة، وكذا بالنص ولأول مرة على إمكانية إخطار المجلس الدستوري من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، واعتماد آلية الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة. وبعد أكثر من ثلاث عقود من ممارسة المجلس الدستوري لمهامه الدستورية، جاء التعديل الدستوري الذي استفتى عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020، من أجل انشاء محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري، بتشكيلة جديدة وبصلاحيات متعددة وواسعة، الكثير منها تم استحداثها لأول مرة في تاريخ العدالة الدستورية في الجزائر، تسمح لها باعتلاء مكانة مرموقة ضمن المؤسسات الدستورية، تكلف بضمان احترام الدستور وتفسيره، وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وكذلك البت في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

أولا: المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري:

تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي :

– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،

تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات:

–1مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم: تضطلع مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم، على الخصوص، بما يأتي:

– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،

– إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات المحكمة الدستورية،

– ضمان المتابعة القانونية للتشريع والتنظيم.

–2مديرية الإخطار والإحالات: تضطلع على الخصوص، بتحضير وتسيير ملفات الإخطار وملفات إحالة الدفع بعدم الدستورية.

–3مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.

ثانيا: مديرية البحث والتوثيق:

تكلف مديرية للبحث والتوثيق بما يأتي:

– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،

- هياكل مديرية البحث والتوثيق: تضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث (3) مديريات فرعية من بينها:

– المديرية الفرعية للبحث والوثائق، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي:

– إعداد الدراسات حول النصوص المعروضة على المحكمة الدستورية،

– إعداد الملفات الوثائقية المتعلقة بالإخطارات وملفات الدفع بعدم الدستورية،

– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة بقرارات وآراء المحكمة الدستورية،

– الإشراف على تحرير مجلة المحكمة الدستورية.

تمهيد:

إن التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب الجزائري عبر استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 جاء وفاء للعهد الذي قطعه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون على نفسه أمام الشعب ضمن تعهداته ال 54 التي التزم بتحقيقها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، حيث احتل تعديل الدستور اللبنة الأولى في بناء جمهورية جديدة تقوم على تكريس أسس دولة الحق والقانون، ترتكز أساسا على الفصل الحقيقي بين السلطات، وقد عزَّز التعديل الدستوري صلاحيات البرلمان الرقابية للبرلمان، ووضع ضوابطتسمح بعمل متناغم للمؤسسات، كما أثرى منظومة الحقوق والحريات، واستحدث مؤسسات رقابية واستشارية يكون لها دور في تكريس الشفافية ومحاربة الفساد.

أولا: استحداث المحكمة الدستورية:

استحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري، ولا يعد الأمر مجرد استبدال تسمية بأخرى، بل يتعلق الأمر بإرساء وتأسيس نمط جديد وغير معهود للرقابة الدستورية في بلادنا الغاية منه المحافظة على حياد واستقلال المؤسسة الدستورية وتعزيزها بما يجعلها تختلف جوهريا عن النمط المعتمد سابقا والمعمول به قبل تعديل 2020.

إن تكريس استقلال المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري الأخير جاء تأكيدا لقناعة السيد رئيس الجمهورية بأن القضاء الدستوري يمثل الدعامة الأساسية لضمان سمو الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة، كما يمثل أكبر حصن للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، وهو إلى جانب ذلك يعد أفضل سبيل للمحافظة على التوازن بين السلطات الثلاث والفصل بينها، وأنه من أهم موجبات دولة الحق والقانون، يقوم على نظام قانوني يستمد أسسه ومضمونه من الوثيقة الدستورية.

وقد حظيت المحكمة الدستورية باهتمام السلطات العليا في البلاد، وقد دل ذلك، الاحتفاء الرسمي بتنصيبها برعاية شخصية من قبل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، وبحضور كل السلطات المدنية والعسكرية بما يليق بمكانتها الدستورية السامية.

ثانيا: مكانة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري 2020:

تعزيزا لمكانتها كمؤسسة دستورية، خص المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية بفصل مستقل وهو الفصل الأول من الباب الرابع من الدستور وهو تقسيم مستحدث، كما أن المواد المتعلقة بهذه المؤسسة الدستورية، لا تنحصر في الفصل المذكور في المواد من 185 إلى 198 فقط، بل نجدها أيضا في الباب الثالث الفصل الأول، وأيضا في الفصل الثاني من ذات الباب، وكذلك الباب السادس، بما يؤكد بلا شك تميز تشكيلتها وتنوع اختصاصاتها ومكانتها الأساسية ضمن المؤسسات الدستورية، إضافة إلى دورها الرائد والمتنوع في حماية الحقوق والحريات الأساسية وتكريس دولة الحق والقانون.

ثالثا: استقلالية المحكمة الدستورية:

إن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة عن كل السلطات، وهي خارجة عن الهيكل القضائي بنوعيه العادي والإداري.

تستمد المحكمة الدستورية كل اختصاصاتها من الدستور وهذا يمثل لا شك مظهر تميز في الجزائر، بالنظر لكثير من الدساتير في العالم والتي أحالت بشأن تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية للقانون، حيث تنص المادة 185 من الدستور على أن المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة يضمان احترام الدستور.

لقد تم الاعتراف ولأول مرة للمحكمة الدستورية باعتماد نظامها الداخلي، إلى جانب إقرارها للنظام المحدد لقواعد عملها، وهو ما يمثل أحد أبرز مظاهر الاستقلال الوظيفيللمحكمة.

رابعا: تشكيلة المحكمة الدستورية وشروط العضوية فيها:

جمعت تشكيلة الإثني عشر عضوا للمحكمة الدستورية بين التعيين والانتخاب من جهة، فضمت أربع (4) كفاءات وطنية، يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية، وقاضيين (2) اثنين منتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، وست (6) أساتذة مختصين في القانون الدستوري يتم انتخابهم من قبل نظرائهم، من جهة أخرى، وذلك طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.

كما فرض الدستور شروطا صارمة لعضوية المحكمة الدستورية، سواء بالنسبة للمعينين أو المنتخبين، تتمثل في بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين، التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، وغير منتمي لحزب سياسي، و ذلك بغرض ضمان توفر التخصص و الخبرة لدى الأعضاء و تمتعهم بتجربة مهنية كافية للاضطلاع بالمهام الدستورية الهامة التي أوكلت للمحكمة الدستورية بكل استقلالية و حياد بعيدا عن كل الضغوطات السياسية.

كما اشترط الدستور في تعيين رئيس المحكمة الدستورية أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في المترشح لرئاسة الجمهورية باستثناء شرط السن، حيث يشترط في رئيس المحكمة الدستورية بلوغ خمسين (50) سنة كاملة عند التعيين.

 وبهذه التشكيلة البشرية المتنوعة والثرية صارت المحكمة الدستورية في الجزائر تمثل نموذجا خاصا وفريدا ومميزا وغير مسبوق حتى في الأنظمة المقارنة، وهو ما يحفظ حياد المحكمة واستقلالها ويرفع من أدائها الوظيفي ويدعم جودة قراراتها.

خامسا: اختصاصات المحكمة الدستورية:

بالإضافة إلى الاختصاصات الرقابية المخولة للمحكمة الدستورية بخصوص الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، تم تخصيص عديد الأحكام ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 وسَّعت من نطاق رقابتها، نذكر منها ما يلي:

  • امتدت رقابة المحكمة الدستورية للأوامر بنص دستوري صريح طبقا لنص المادة 142 من الدستور.
  • تختص المحكمة الدستورية برقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات طبقا للمادة 190 (الفقرة 4) من الدستور.
  • توسع اختصاص المحكمة الدستورية إلى الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية طبقا للمادة192 (الفقرة الأولى) من الدستور.
  • أصبح أيضا ولأول مرة للمحكمة الدستورية اختصاص تفسيري لأحكام الدستور طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور.
  • تعززت حقوق المعارضة بتقليص العدد المعتمد لإخطار المحكمة الدستورية سواء ما يخص نواب المجلس الشعبي الوطني (40 نائبا) أو أعضاء مجلس الأمة (25 عضوا) طبقا لنص المادة 195 من الدستور.
  • توسيع مجالات الدفع بعدم الدستورية إذ أصبح بإمكان المتقاضي الدفع بعدم دستورية الحكم التنظيمي إلى جانب الحكم التشريعي.
  • امتد اختصاص المحكمة الدستورية إلى مجال الفصل في رفع الحصانة لأعضاء البرلمان في الحالات المحددة في المادة 130 من الدستور.
  • اعترف التعديل الدستوري للمحكمة الدستورية بممارسة رقابتها على القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الوضع الاستثنائي.
  • حدد التعديل الدستوري اختصاص المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وفصل بصورة واضحة وصريحة بينها وبين الصلاحيات المخولة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا المجال، طبقا لنص المادة 191 من الدستور.

العنوان: نهج 11 ديسمبر 1960 ، الابيار، الجزائر.
الهاتف:
(213) 21 99 00 31

(213) 21 99 00 32

(213) 21 99 00 33

(213) 21 99 00 34

الأمانة العامة :

(213) 21 99 00 11

(213) 21 99 00 21

البريد الإلكتروني:

contact@cour-constitutionnellle.dz