معلومات عن المحكمة الدستورية في مصر

لمحة تاريخية عن نشأة وتطور القضاء الدستوري في مصر: طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهىوالقضائى قبل أن تطرح على المستوى التشريعى بفترة زمنية طويلة. فعلى المستوى الفقهى أيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تطرح عليها والإمتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قال بذلك المستشار برنتون رئيس محكمة الاستئناف المختلط فى محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر" وقد أثار هذا الرأى جدلاً فقهياً واسعاً إنتهى إلى أن أقر الغالبية العظمى من الفقهاء حق القضاء المصرىفى رقابة دستورية القوانين بطريق الإمتناع. مستندين فى ذلك إلى مبدأ الشرعية وإلى أن هذه الرقابة من طبيعة عمل القاضى، فضلاً عن مبدأ فصل السلطات يستوجب ذلك، بينما رفضت قلة قليلة الإعتراف للمحاكم بهذا الحق.  

القضاء المصرى ورقابة دستورية القوانين: بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فيما يختص برقابة دستورية القوانين – بعد صدور دستور 1923 – نجد أن القضاء لم يتخذ طريقة واضحة لتحديد سلطته فى هذا الموضوع.

  حكم محكمة جنايات الإسكندرية: فقد أثير أمر الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الاسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وأنطون مارون وأخرين لأنهم فى المدة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر المصرى قد نشروا أفكاراً ثورية حبذوا فيها تغير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية.... ألخ حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2 ، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص المادة 14 من الدستور  

حكم محكمة تلا الجزئية عام 1926: فى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الإنتخاب أثناء غيبة البرلمان، رفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل، وقد جاء فى دفاع هؤلاء المتهمين أن هذا القانون غير دستورى، وعلى ذلك فإمتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم. وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها " اتفق علماء الدستورية أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته" - ويعد هذا لحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين

  حكم محكمة مصر الأهلية الصادر أول مايو سنة 1941: يعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت فى صراحة ووضوح ومتانة وتأصيل فى الأسباب حق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين واستندت المحكمة فى ذلك إلى عدة أسس منها:

1 – أن القاضى مختص بإيجاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة عليه، وهو مقيد فى حكمه بقوانين البلاد العادية، كما أنه مقيد بالقانون الأساسى للدولة وهو أسمى القوانين، فإذا تعارض القانون العادى مع الدستور فواجب القاضىفى هذه الحالة ترجيح النص الدستورى على القانون العادى.

2 – الأخذ بمبدأ الرقابة يأتى كنتيجة حتمية لمبدأ أفضل السلطات إذ أن السلطة التشريعية إذا خرجت على الدستور فليس لها أن تجيز السلطة القضائية على الخروج منها.  

    حكم محكمة استئناف مصر: ومن أسف فإن هذا الحكم الرائد قد أُلغى أمام محكمة الاستئناف عندما طعن عليه وقررت محكمة الاستئناف فى وضوح كامل أنه ليست للمحاكم الحق فى رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.

  حكم محكمة النقض 7 فبراير 1957: ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923. وهذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم الرجعية.

  وفى القضية رقم 65 لسنة 1 ق 1948حكم محكمة القضاء الإداري في فبراير يعتبر هذا الحكم هو العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقىفى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى –بصدوره- لم يعد بعدها شك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وقد أسست المحكمة حكمها على عدة دعائم أهمها:

1- ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين، بل والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل أو الموضوع. 2- أن التصدى من جانب المحاكم لرقابة دستورية القوانين فيه إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات ووضع للأمور فى نصابها الدستورى الصحيح. 3- الدستور وقد أناط بالسلطة القضائية مهمة الفصل فى المنازعات المختلفة فإنها وهى بصدد مهمتها قد تتعارض أمامها قاعدتان ولابد للمحكمة أن ترجح إحدى القاعدتين، ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب عليها أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وهى فى ذلك لاتعتدى على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانوناً ولاتقضىبالغاء قانون ولاتأمر بوقف تنفيذه.

  رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى: خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها. وقد اعتبر الفقه الدستورى مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذى أقر لنفسه الحق فى رقابة دستورية القوانين.  

المشروع الدستورى 1953 "مشروع لجنة الخمسين": كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء " محكمة عليا دستورية " يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن المحلفين لدى محكمة النقض ، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى ، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادىوالإدارىوالشرعى ، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها ، ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة  

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا(1969 – 1979) كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة " المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات إعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979

وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار / بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا " وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد   اختصاصات المحكمة العليا: تختص المحكمة العليا بما يأتى:

1- الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين

2- تفسير النصوص القانونية

3- الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام

4- الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص

دستور 1971 : يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 وقد جعل هذا الدستور " المحكمة الدستورية العليا " هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى

– دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا

          وقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً لإختصاصتها والتي تتمثل في:-

1- الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح.

2- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

دستور 2012 : حرصت الوثائق الدستورية التي صدرت في أعقاب الثوارات التي مرت بها البلاد، علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح قائماً ، فلم تغمط المواطنين حقوقهم في اللجوء إلي القضاء الدستوري الذي يرنو دوماً إلي تحقيق العدل بحسبانه قيمة عليا يتحقق به السلام الاجتماعي، واستقرار المجتمع وسلامتة وقد تكرس هذا الاختصاص من خلال دستور 2012 ، الذي نصت المادة (175) منه علي ان " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها."

دستور 2014 : راعت لجنة الخمسين، التي نيط بها وضع التعديلات الخاصة بدستور عام 2012 علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا سامقاً عالياً، فأفردت لها فصلاً خاصاً يختلف عن باقي الجهات والهيئات القضائية، إذ نصت المادة (191) منه والتي وردت بالفصل علي أن " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة" وقد بينت المادة (192) من هذا الدستور الاختصاصات المقررة للمحكمة الدستورية العليا.  

تتولـى المحكمة الدستورية العليـا، باعتبارهــا جهة قضائية مستقلة, قائمــة بـذاتها، الرقابـة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومنذ أن عهد إليهـا دستور1971 بهذه المهمـة، تتوالـى أحكامهـا مكرسـة للـشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، فهي الحارسة على أحكام الدستور، والقوامة على الشرعية الدستورية، ولها القول الفصل فى تفسير نصوصه، باعتباره وثيقة نابضة بالحياة، كما انها تضطلع بتحديد مضامين وأطر الحقوق والحريـات التي كفلهـا، والواجبات والالتزامـات التى قررهـا، وبيـان مقاصــد المشرع الدستورى من كل منهما، منظورًا فى شأنها إلى أن نصوص الدستور ككل لا يتجزأ، ولذلك كان أمراً مقضياً أن يكون ما تستظهره هذه المحكمـة من نصوص الدستور هو التفسير الصحيح لها بلا معقب عليها فيه. وأن يكون لتحديدها لحقوق المواطنين وحريـاتهم معانيهـا ومراميهـا، فى إطار مفهـوم أعمــق لحقــوق الإنــسان، وهــى حقوق لا يجوز عزلها عن التنظيم المقارن فى الدول الديمقراطية، ومن ثم تصطبغ فى تطورها بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية، وتتبلـور اتجاهاتهـا فى العديـد من المواثيـق الدوليـة، الأمر الذى جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها فى المنطقـة العربية و المحـاكم الدستورية الأجنبية. مما أوجب عليها الإنتشار والتوسع فى إعلام الآخرين بأحكامها بالأساليب الحديثة، التى تكفل سرعة نقل المعلومات وتداولها مع الحفاظ على دقتها وسهولة الحصول عليها.

ــ إنشـاء موقع للمحكمة الدستورية العليا ضرورة ملحة :

من أجل هذا؛ كان من المهم التفكير فى إنـشاء موقع للمحكمـة الدستوريـة العــليا، على شبكة الإنترنت، وقد تم بالفعل اطلاقه عام 2006، بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء، ليكون نافذة لها يطلع من خلاله الباحـثون والمهتمـون برسالة المحكمة، على ما تصدره من مبادئ وأحكام، تحقيقًا للتواصل والمعرفة المتبادلـة، إيمانًا منها بأن العلم لا مـوطن له، وأن ما تسهم به المحكمة من جهد فى شأن الشرعية الدستورية حرى بالاطلاع عليه والتفاعل معه.

 

ــ التطوير والتحديث لمزيد من التأصيل والترتيب وكفالة خدمات جديدة ضرورة يفرضها التقدم التكنولوجى:

فى ظل الثورة التكنولوجية الهائلة، والتقدم المذهل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، جاءت فكرة تطوير الموقع الكترونى للمحكمة الدستورية العليا، لكفالة خدمات جديدة يتسع بها مجال المعرفة، ويُزيد من أعداد المستخدمين لهذا الموقع، ليشمل القضاة والمتقاضين أنفسهم، وكل متطلع لمتابعة عمل المحكمة للوقوف على أحكامها، مع مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات والأمور المرتبطة بالأمن القومى للدولة، صونا لحقوق الأفراد، مع ضمان توافر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها وسرية تداولها، وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة.

وقد جاءت فكرة التطوير بمساهـمة – ماديـة وفنيـة – من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، بمقتضى البروتوكول الموقع معهــا فى 23/6/2013، وكذلك المبرم بتاريخ 22/11/2014، ليستهدف التطوير تحقيق الأمور الآتية:

  • توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عرض تلك البيـانــات من خلال الموقـع .
  • كفالة المتابعة الدقيقة والسريعة للقضاة أعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بالمحكمة للدعاوى المرفوعة ومتابعة عملهم بإستمرار وفى جميع الأوقات بما يحقق سرعة الإنجاز ودقته .
  • إتاحة المعلومات لذوى الشأن لمتابعة القضايا منذ قيدها بجدول المحكمة العليا، وأثناء مرحلة التحضير، وتداولها أمام المحكمة بما يكفل لهم الإطمئنان إلى حسن سيرها .
  • ميكنة العمل بإدارات المحكمة المختلفة على نحو ييسر العمل بها .
  • كفالة عناصر الحماية اللازمة للموقع لـضمان الـسرية وعدم اختراقـه أو العدوان عليه، وذلك بأحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال .
  • إيجاد دائرة اتصال مباشر بين المحكمة ومجلس النواب، تكفل الاطلاع على مضابط المجلس والأعمال التحضيرية للتشريعات بما يخدم دور المحكمة فى الرقابة الدستورية .
  • وضع آلية مستحدثة لعرض الأخبار الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا بصورة تلقائية من كافة وسائل الاعلام المحلية والدولية .
  • إتاحة المراجع والمؤلفات العلمية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها من خلال المكتبة الرقمية التى تم استحداثها فى هذا المجال.
  • إتاحة أبحاث المجلة التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا للكافة .

 

تم البدء بتقسيم المعلومات الأساسية عن المحكمة، والتى تشتمل على الكلمة الافتتاحية بقلم رئيس المحكمة، ثم لمحة تاريخية عن المحكمـة، ثم عرض مبسط لمبنى المحكمة وموقعـه وتقسيمــاته والإدارات الموجــودة به وألبوم الصور، وأخيرًا عرض لأهم الأحداث فى المحكمة

يتضمن هذا القسم، بياناً بأسماء رؤساء وأعضاء المحكمة العليا بدءاً من أول تشكيل للمحكمة حتى التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية العليا، وكذا رؤساء وأعضاء هيئة المفوضين بهما، مع بيان السيرة الذاتيـة لرئيس وأعضاء المحكمة الحاليين، وكذا رئيس وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين، وذلك على النحو التالى:

نظرًا لأهمية دور المحكمة فى الرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات فقد تم إفراد القسم الثالث لعرض جميع الوثائق الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والذى يشتمل على عرض لجميع الدساتير المصرية وقانون المحكمة الدستورية العليا والأعمال التحضيرية الخاصة به، كما يتضمن أيضًا قرارات الرقابة السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا .

 

أفرد الموقع قسمًا خاصًا بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، يمكن من خلاله عرض جميع الدعاوى المتاحة طرف جدول المحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها، وكذلك الدعاوى التى أحيلت إلى جلسات المحكمة . كما يقدم الموقع خدمة البحث فى الدعاوى باستخدام دلائل مختلفة، مثل موضوع الدعوى والسنة القضائية والخصوم، فضلاً عن البحث من خلال التشريعات، والتى تيسر على المستخدم البحث فى الدعاوى المرفوعة تجاه تشريع معين سواء كان قانون أو قرار وزارى أو قرار محافظ ...... إلى آخره من صور التشريعات الفرعية.

يقدم الموقع خدمات البحث المتقدم فى البحث فى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتيسير الوصول إلى الحكم المنشود بدقة وسرعة عالية، ويوفر الموقع العديد من آليات البحث المختلفة، والتى تساعد كل منها بأسلوب مختلف للوصول إلى الأحكام والمبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وكذلك المحكمة العليا.

تيسيرًا على المواطنين أصحاب الدعاوى وكذلك المحامين، فقد أفرد الموقع قسمًا خاصًا لعرض الدعاوى المنظورة أمام هيئة المحكمة وكذلك أمام هيئة المفوضين بها، مع بيان الجلسات المحددة لها .

أفرد الموقع قسمًا خاصًا لعرض أعداد المجلة الدستورية والتى تصدر عن المحكمة الدستورية العليا بصفة دورية، وقد وفر الموقع بعد التطوير - آليات متعددة - لعرض المقالات التي نشرتها بالمجلة منها البحث من خلال اسم المؤلف، وكذلك البحث النصي في المقالات.

آملين أن يكون هذا الموقع خير زاد لمن أراد أن يتعرف على المحكمة وأحكامها وأنشطتها المختلفة.


بتاريخ 15 يوليو 2001 افتتح السيد الرئيس محمد حسنى مبارك مبنى المحكمة الدستورية العليا، المقام بكورنيش النيل بالمعادى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالإضافة إلى مسطحات خضراء، وتم تجهيز المبنى بأحدث تكنولوجيا العصر المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.

ومبنى المحكمة يعد تحفة معمارية وصرح حضارىقومى يجمع بين الطراز المعمارىالفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلي والذي يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائي ووقاره والمكانة الرفيعة للمحكمة.

وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعي الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردي. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.

كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة، وما تحمله من ملامح الطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة.

وهكذا، فإن المحكمة الدستورية العليا بمبانيها وطرازها وشكلها المميز، تعد معلما من معالم مصر السياحية والحضارية العريقة.