الأجهزة

الجمعية العامّة

الجمعية العامّةهي الهيئة العليا للمؤتمر. وتتألّف من جميع الهيئاتالقضائية الأعضاء. وتجتمع في دورة عادية مرّة كلّ سنتين (2).

يرأس المؤتمر رئيسالجمعية العامة. وتتولّى المحاكم الدستورية، أعضاء المؤتمر، رئاسة المؤتمر بالتّناوب كل سنتين (2) ، مع مراعاة التوزيع الإقليمي الساري للاتحاد الأفريقي؛

 

المكتب التّنفيذي

في نهاية أعمال مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية السابع الذي عُقد في شلالات فيكتوريا - زيمبابوي في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024، انتخبت الجمعية العامة مكتبا تنفيذيا جديدا تتمثل مهمّته في ضمان تنفيذ البرنامج، الذي اعتمده المؤتمر، للفترة 2024-2026.

ويتألف المكتب من المحاكم والمجالس التالية:

المحكمة العليا والدستورية في زمبابوي، رئيسا.

المحاكم العليا والدستورية التالية كأعضاء في المكتب بمركز نائب الرئيس:

النائب الأول للرئيس: المحكمة الدستورية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (مضيف المؤتمر 8)

النائب الثاني للرئيس: المحكمة الدستورية العليا في مصر (شمال أفريقيا)

نائب الرئيس: المحكمة الدستورية لأنغولا (الجنوب الأفريقي)

نائب الرئيس: المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا (الجنوب الأفريقي)

نائب الرئيس: المحكمة العليا لزامبيا (الجنوب الأفريقي)

نائب الرئيس: المحكمة العليا للصومال (شرق أفريقيا)

نائب الرئيس: المحكمة الدستورية للغابون (وسط أفريقيا)

نائب الرئيس: المحكمة العليا والمجلس الدستوري لجمهورية إثيوبيا الاتحادية (شرق أفريقيا).

نائب الرئيس: المحكمة العليا في سيشيل (المحيط الهندي)

نائب الرئيس: المجلس الدستوري لكوت ديفوار (غرب أفريقيا)

نائب الرئيس: المجلس الدستوري لموزامبيق (المحيط الهندي)

عضو بحكم القانون: المحكمة الدستورية للمملكة المغربية (الرئيس المنتهية ولايته)

عضو بحكم القانون: المحكمة الدستورية للجزائر (بلد المقرّ).

مدّة ولاية المكتب عامين، وسيتم تجديده بمناسبة المؤتمر القادم ل CJCA، المقرّر عقده في كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في عام 2026.

الأمانة العامة

الأمانة العامّة هي الجهاز الإداري للمؤتمر. وتتشكّل من أمين عامّوأمين عامّدائم. ينتخب الأمين العام بالأغلبية البسيطة لأعضاءالجمعية العامة لمدّة سنتين (2) قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويتمّ اختياره بين القضاة أو أيّ شخص آخر في محكمة عضو في المؤتمر، خارج بلد المقرّ.

يكون الأمين العام الدّائم من بلد المقرّ، ويمارس مهامّهعلىأساس التفرّغ الكامل.

يتمّ تعيين أمين المال من قبل الهيئة القضائية لبلد المقرّ.